السيد محمد الروحاني

89

المسائل المنتخبة

صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء على الأحوط . مسألة 175 : الأحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق . مسألة 176 : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب ، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعد القيام إلى الركعة الرابعة فالأحوط أن يعدل إلى المغرب فيجلس ويتم صلاته ، ثم يأتي بصلاة المغرب احتياطا وبعدها يأتي بصلاة العشاء ، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة . مسألة 177 : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ، وجب عليه أن يصليهما قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء . مسألة 178 : وقت صلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق ، ويسمى ب‍ : الفجر الصادق . مسألة 179 : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ولا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت ، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره إذا حصل الاطمئنان منه ، والظاهر عدم جواز الاكتفاء بالظن في الغيم وغيره من الأعذار النوعية أيضا فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت .